Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15374

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. حساب النصاب بسعر شراء الذهب أم بسعر بيعه

حساب النصاب بسعر شراء الذهب أم بسعر بيعه

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي عن إخراج الزكاة، بالنسبة للنصاب هل نحسبه بثمن الذهب للبيع أم للشراء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: ١٠٨٣٦٧، أن زكاة الأموال تُحسبُ بالأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة، فمتى بلغ المال ما يمكن أن يُشترى به نصاباً من أحدهما وجبت زكاته، فالمعتبرُ -فيما يظهر- هو سعرُ الشراء فهو المال الذي إذا بذلته أمكنكَ أن تحصل نصاباً من أحد النقدين، وقد بينا في الفتوى المشار إليها نصاب كلٍ من الذهب والفضة فراجعها إن شئت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15374 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.