Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15404

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. زكاة الأرض المملوكة وحكم دفعها للزوج

زكاة الأرض المملوكة وحكم دفعها للزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي أرض من عشر سنوات وهذه السنة نويت بيعها، فهل عليها زكاة، إ ذا كان عليها زكاة فهل لزوجي حق في الزكاة هو لا يكفيه راتبه يصرف من أول أسبوع وعليه ديون كثيرة يسددها، فهل له في زكاة أرضي وهل يجوز أن نشتري حاجات للبيت منها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الأرض المذكورة قد اشتريتها للاقتناء والبناء عليها للسكن أو للإيجار وليس للبيع فلا زكاة فيها، فإذا بعتها وجبت الزكاة في ثمنها إذا حال عليه الحول وهو نصاب، وإذا كانت تلك الأرض خلال السنين الماضية متخذة للتجارة فهي بمثابة عروض التجارة تقوَّم كل سنة عند تمام حولها ثم تخرجين زكاتها، إذا كان لديك ما يفي بالمبلغ الواجب في الزكاة، فإن عجزت عنه فاعرفي قدره كل سنة وعند بيع الأرض تخرجين زكاة السنين الماضية، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٨٠٩٤٦، ولك دفع الزكاة لزوجك إذا كان فقيراً ومديناً على الراجح، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٢٥٨٥٨.

أما شراء بعض حاجات البيت من الزكاة فغير مجزئ لأنك قد دفعتها لنفسك وأولادك فترتب عليها وقاية لمالك، وإذا دفعتها للزوج وصرفها في حاجات البيت كُرِه لك الانتفاع بتلك المشتريات، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ١٧١٤٧، والفتوى رقم: ٦٣٠٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15404 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.