Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15407

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. وهبوا مالا لأبيهم ثم مات قبل أن يزكيه

وهبوا مالا لأبيهم ثم مات قبل أن يزكيه

[السُّؤَالُ]

ـ[جمعنا لوالدي مالاً لشراء بيت ولم يتيسر ذلك وبقي معه المال المشكلة أنه لم يخرج عنه الزكاة لسنتين ثم مات فهل نخرج نحن أولاده هذه الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنتم وهبتم المال للوالد ولم يشتر به بيتاً وبقي المال عنده لمدة سنتين وكان بالغاً النصاب بنفسه أو بضمه إلى مال آخر يملكه، فإنه كان يجب عليه إخراج زكاة هذا المال، وما دام قد توفي ﵀ وأحسن عزاءكم فيه ولم يخرج الزكاة فإن الزكاة دين عليه يجب إخراجها عن السنتين قبل تقسيم التركة، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٩٧٠٣، ٦٤٤٦٢، ١٠١١٩٨، ٨٠٧٣٠، ١٥٥٢٣، ٦٩٦٩٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15407 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.