Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15426

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. هل تجب الزكاة في المال المرصد للأعمال الخيرية

هل تجب الزكاة في المال المرصد للأعمال الخيرية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل على ثلث مال المتوفى من زكاة إذا كان مرصودا للأعمال الخيرية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأخ السائل يقصد هل تجب الزكاة في ثلث مال الشخص المتوفى إذا أوصى بصرفه في الأعمال الخيرية، فالجواب أنه لا زكاة فيه لأنه ليس ملكاً لمعين فهو مثل أموال الجمعيات الخيرية التي سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: ٧٨٠٨، أنه لا زكاة فيها، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: ٥٠٦١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15426 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.