Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15430

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. دفعت زكاة المال لأختها فاشترت بها ذهبا

دفعت زكاة المال لأختها فاشترت بها ذهبا

[السُّؤَالُ]

ـ[تعودت أن أعطي مال الزكاة لجارتي الأرملة والتي تربي أيتاما إلا أن هذه المرة عبرت لي أختي عن حاجتها فأسهمتها في توزيع الزكاة إلا أنني فوجئت بأنها اشترت به ذهبا تتزين به فهل أنا أفسدت توزيع مال الزكاة وهل أعطيها مستقبلا مع العلم أنها متزوجة وزوجها يعمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلقد أصبت في دفع الزكاة للأرملة والأيتام إن كانوا فقراء، أما أختك فإن كانت فقيرة وكان عمل زوجها لا يكفي لحاجته وحاجة زوجته فلك أن تدفعي لها من الزكاة ما يتمم كفايتها، وإذا أعطيت نصيبها من الزكاة فلها أن تفعل بها ما شاءت مما هو مباح لها. أما إذا لم تكن فقيرة أو كان زوجها يعمل عملا يوفر له حاجته وحاجة زوجته فلا يجوز لك صرف الزكاة لها لأنها غنية بكفاية زوجها، وفي هذه الحالة إذا كنت غير عالمة بكونها ليست مستحقة للزكاة، فقد اختلف في وجوب إعادة إخراج المبلغ الذي دفع لها مرة أخرى وعدم وجوب ذلك، والاحتياط إعادة إخراجه ودفعه لمستحقيه. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: ٢٦١٧٢، والفتوى رقم: ٩٨٩٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15430 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.