Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15435

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. أحوال الزكاة في ثمن الذهب المباع

أحوال الزكاة في ثمن الذهب المباع

[السُّؤَالُ]

ـ[عندى ذهب يزن تقريبا ٢٠ ألف جنيه أدفع عليهم زكاة كل سنة وفكرت أن أبيع الذهب وأضع ثمنه في البنك فهل على المال زكاة ولا لما يتم سنة؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

الذهب المتخذ للحلي والاستعمال لا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم، وفي حال بيعه فلا تجب الزكاة في ثمنه إلا بعد مرور سنة قمرية بشرط بلوغه نصابا وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية. وإن كان الذهب معدا للتجارة أو الادخار فتجب الزكاة فيه اتفاقا، وكذلك تجب في ثمنه، ويكون حوله حول أصله الذي هو الذهب.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذهب المذكور إن كان متخذا للحلي فلا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: ٦٢٣٧.

وفي هذه الحالة إذا بيع فلا تجب زكاة ثمنه إلا بعد مرور سنة قمرية عليه بشرط بلوغه نصابا وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية.

وإذا كان الذهب للادخار أو للتجارة فتجب الزكاة فيه اتفاقا، وكذلك تجب في ثمنه ولا يستقبل به حولا جديدا، بل يزكي على حول أصله الذي هو الذهب. وراجعي الفتوى رقم: ٩٤٢٤٢. والفتوى رقم: ٢٨٨٤٦.

وإيداع المال البنوك الإسلامية جائز، ولا يجوز ذلك في البنوك الربوية إلا في حالة الضرورة كخشية ضياع المال وعدم وجود بنوك إسلامية لا تتعامل بالربا. وراجعي الفتوى رقم: ٥١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15435 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.