Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15438

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. اشترى شققا لإسكان أولاده ثم أجرها فما حكم الزكاة

اشترى شققا لإسكان أولاده ثم أجرها فما حكم الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ أملك من الشقق السكنية خمس شقق ثلاثة منهم بالفعل تحت يدى وأستثمرهم، ولكن أنا قد اشتريتهم فى الأصل من أجل زواج أولادي، ولكن واحد فقط هو من فى سن الزواج وأبحث له عن بنت الحلال أما الولدان الآخران لم يبلغوا بعد سن الزواج، فهل علي من زكاة أرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

فإنه لا زكاة في قيمة الشقة المذكورة طالماً أنها للقنية وليست للبيع والمتاجرة، لكن إذا كانت مؤجرة فتجب الزكاة فيما يحصل منها إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارية مما هو في ملك السائل، ولا عبرة بنية إسكان الأولاد فيها ولا يسقط ذلك زكاة ما يحصل من غلتها ما دامت مؤجرة، وللفائدة انظر الفتوى رقم: ٧٠٣٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15438 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.