Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15449

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. زكاة المال المكتسب من الوساطة في بيع أرض فيها ركاز

زكاة المال المكتسب من الوساطة في بيع أرض فيها ركاز

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص توسط في بيع أرض على أساس أنه يوجد فيها دفائن ذهبية غير إسلامية وهو لم ير شيئا من هذا ولم يأخذ نصيبا من هذه الدفائن ولكنه تلقى مبلغا من المال لقاء وساطته هل تجب عليه زكاة ركاز أم زكاة نقود؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشخص المذكور لا يطالب بزكاة ما حصل عليه من مال مقابل عمله إلا إذا حال عليه الحول عنده وهو نصاب من العملات المتعامل بها حاليا هو ما يعادل قيمة ٨٥ جراما من الذهب أو ٥٩٠ جراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي ٢.٥ وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: ٦٣٤٥٥، ١٠٢٤٢٢، ٧٠٤٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15449 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.