Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15451

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. هل تجب الزكاة في أموال المنظمة الخيرية

هل تجب الزكاة في أموال المنظمة الخيرية

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن منظمة إسلامية قاطنة غربي النرويج ونحصل على دعم مالي من الحكومة، فهل يجب دفع الزكاة على هذا المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا المال لا يملكه أفراد بأعيانهم بأن كان ملكاً لهذه المنظمة ينفق في الأعمال الخيرية والعمل الدعوي ويصرف منه على القائمين على ذلك، فالظاهر أنه لا زكاة فيه لأنه ليس له مالك معين وفي هذه الحالة يكون مثل أموال الجمعيات الخيرية التي سبق بيان حكم زكاتها في الفتوى رقم: ٧٨٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15451 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.