Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15457

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. زكاة الأموال المحفوظة كحقوق العمال

زكاة الأموال المحفوظة كحقوق العمال

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجب الزكاة في الأموال المحفوظة عندي كصاحب عمل لحقوق العمال الذين يعملون عندي من إجازات ومكافآت نهاية الخدمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الأموال تابعة للأملاك الخاصة كالشركات أو المؤسسات التي يملكها الأفراد، فتجب الزكاة فيها لأنها جزء من هذه المؤسسات، لكن المسؤول عن زكاته هي الجهة التي تملك المال.

أما الموظف على حفظها ورعايتها فليس عليه زكاته؛ لأنه ليس ملكاً له، ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك؛ إلا إذا أمر بذلك من قبل الجهة المذكورة فيزكيه وكالة عنها فيخرج ربع العشر أي نسبة اثنين ونصف في المائة عند تمام الحول، وأما إن كانت الأموال المذكورة تابعة للأموال العامة فإنه لا زكاة فيها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٤٤٠٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15457 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.