Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15461

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. لا تبرأ ذمة المزكي إلا بإخراج القدر الواجب عليه

لا تبرأ ذمة المزكي إلا بإخراج القدر الواجب عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من تزكي على الذهب دون أخذ وزنه مع العلم بأن الذهب بلغ النصاب والحول فمثلا (تخرج زكاة قد تقل وقد تزيد عن الزكاة المطلوبة) بمعنى لا تخرج مبلغا محدودا فقد يزيد وقد يقل عن زكاة الذهب المستحقة فيه الزكاة، وهل هناك دين يوم القيامة للفقراء والمساكين عند المزكي عن الذهب إن قل وبما ننصحهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على من كان عنده ذهب تجب فيه الزكاة أن يخرج المقدار الواجب، ولا يجوز له أن يكتفي بإخراج مقدار يشك في كونه يفي بالمقدار الواجب، ولا تبرأ ذمته حتى يعلم يقيناً أنه أخرج المقدار الواجب عليه، وإن أخرج أقل من المقدار الواجب في حقيقة الأمر بقي في ذمته لأنه حق لأهل الزكاة وليس معنا دليل على أنهم قد يطالبونه به يوم القيامة، ولكن من كان له مال بالغ النصاب لا يؤدي زكاته فإنه ينتظره وعيد شديد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15461 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.