Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15470

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. زكاة الآلية المؤجرة للحفر

زكاة الآلية المؤجرة للحفر

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله كل خير على جهودكم وخدماتكم المقدّمة.... اشتريت آلية للحفر منذ خمسة عشر شهراً بمبلغ نقدي بعد أن بعت بيتي في بلدي، وقمت بتأجيرها بعقد شهري، وبإذن الله سوف يستوفي رأس المال بعد ثلاث سنين من بداية العمل ... علماً بأني أعمل كموظف في شركة خاصة في بلد عربي، فكم يجب أن أدفع زكاة عن ذلك؟ وجزاكم الله حسن الثواب.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا زكاة في نفس الآلية ولا قيمتها، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل من إيجارها إذا حال عليها الحول وهو نصاب، والمبلغ الذي يجب إخراجه هو ربع العشر أي ٢.٥، وما لم يحل عليه الحول أو حال عليه الحول ولكن لا يبلغ نصاباً فلا زكاة فيه. وانظر لمعرفة النصاب وأحكام أخرى في الفتوى رقم: ٥٣١٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15470 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.