Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15472

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. دفع الزكاة للفقير ليشتري جرارا للفلاحة

دفع الزكاة للفقير ليشتري جرارا للفلاحة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي أن أصرف زكاة مالي كاملة دون أن أقسمها، لرجل يعول عائلة من ١٢ فردا لمساعدته على اقتناء "جرار" للفلاحة يستقل به عن عمله الحالي كأجير؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الرجل المذكور فقيرا لا يملك ما يكفي لحاجته وحاجة عياله فلك أن تدفع له من زكاة مالك ما يكمل له الكفالة. ولو دفعت له زكاة مالك كلها وإذا أخذها فعل بها ما شاء مما يعينه على إعالة أسرته، ولا بأس بأن يدفع له ما يشتري به أداة مهنته كما بيناه بالتفصيل في الفتوى رقم: ٩٣٦٤٥، أما إذا كان كسبه يكفيه فإنه لا يستحق شيئا من الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة، وانظر الفتوى رقم: ١٢٩٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15472 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.