Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15477

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. جمع التحف والأنتيكات وهل تزكى

جمع التحف والأنتيكات وهل تزكى

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم جمع التحف والإنتيكات، وهل عليهم زكاة، والنية من جمعهم الهواية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن أوضحنا حكم اقتناء التحف في الفتوى رقم: ٣٧٨٦٤، والفتوى رقم: ٢٥١٥٠، والفتاوى المحال عليها فيها.

وإذا كانت الإنتيكا المذكورة هنا تشبه التحف في كونها أشياء تتخذ للزينة والادخار أو نحو ذلك، فإن لها حكمها، وإن كانت غير ذلك فالرجاء بيان حالها وما المراد منها، كما أنه لا زكاة في الجميع إذا لم يكن مصنوعاً من النقدين -أي الذهب والفضة- أو يكن القصد من جمعه المتاجرة فيه، مع أن الظاهر غير ذلك، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٣٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15477 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.