Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15482

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. زكاة البيت المشترى قبل حلول الحول على أصل المال

زكاة البيت المشترى قبل حلول الحول على أصل المال

[السُّؤَالُ]

ـ[إن كان لدي مال وقبل نهاية السنة اشتريت منزلاً وبعته، فهل نزكي هذا المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان شراؤك للمنزل المذكور بنية التجارة فتجب عليك الزكاة إذا حال الحول على أصل الثمن الذي اشتريته به، كما تقدم في الفتوى رقم: ٦٧٩٨، وإن كان الشراء بنية الاقتناء ثم بعته فإنك تستقبل بثمنه حولاً جديداً، حيث تزكيه بعد تمام حوله وكان نصاباً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٩٤١٥.

والنصاب من الأوراق النقدية والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانهما في الفتوى رقم: ٢٠٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15482 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.