Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15487

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. هل في الأرض المؤجرة زكاة

هل في الأرض المؤجرة زكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أملك فدان أرض زراعية وأنا أعطيته إيجارا سنويا بمبلغ ٣٥٠٠ جنيه مصري. فهل علي زكاة؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك زكاة أجرة الأرض المذكورة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا وحدها أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية عندك، والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي ٨٥ غراما من الذهب، وراجع الفتوى رقم: ٥٣٣٣٥، والفتوى رقم: ٦٩٣٠٣، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٥٨١٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15487 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.