Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15493

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان كثيرا

ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان كثيرا

[السُّؤَالُ]

ـ[في عام ألفين وواحد كان سعر الجنيه الذهب ٢٥٠ جنيها مصريا وتوقعت أنه سوف يزداد سعره لما كان في مصر من ظروف اقتصادية معينة وعلى ذلك اشتريت ٥ جنيهات ذهب وبعد سنة ونصف أو سنتين ازداد السعر ووصل إلى ٥٥٠ جنيها مصريا وبذلك قد حققت ربحا جيدا في فترة قصيرة وبعد ذلك قد أدخلت ما ربحته في مشروع آخر وهو (مشروع تسمين) ، فهل أعتبر ممن يكنزون الذهب والفضة كما قال القرآن الكريم، مع العلم بأنني كنت أخرج الزكاة على هذه الجنيهات وهل يعتبر كل مالي هكذا حراما، فأرجوك أجب على سؤالي لأنني أخاف أن يكون مالي حراماً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكنز المحرم للذهب والفضة والمال هو ما لم تؤد زكاته، أما ما أديت زكاته فليس بكنز سواء كثر أم قل، قال ابن عمر وغيره: وما أديت زكاته ليس بكنز وإن كثر، وإن كانت تحت سبع أرضين. ذكره ابن كثير في تفسيره، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: ٤٣١٥٨.

وحتى لو فرض أنك منعت الزكاة فليس في ذلك ما يوجب تحريم مالك كله عليك، وإنما يتعلق التحريم بقدر الزكاة الواجبة في المال عند جماعة من أهل العلم، وعند طائفة أخرى لا يتعلق التحريم بالمال وإنما بذمة صاحب المال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٦٤١، والفتوى رقم: ٧١٥٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15493 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.