Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15501

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. هل يزكي المستثمر كل ماله أم يحسم ما خسره

هل يزكي المستثمر كل ماله أم يحسم ما خسره

[السُّؤَالُ]

ـ[اقترضت مبلغ ١٥٠.٠٠٠ ريال من البنك وأودعتها صناديق الاستثمار بتاريخ ١/٧/٢٠٠٥ وسحبت المبلغ المتبقي بعد الخسارة في ١/٨/٢٠٠٦ هل يجب الزكاة على كامل المبلغ أو على باقي المبلغ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يبين لنا السائل كيفية هذا الاقتراض ولا كيفية الاستثمار ولكن على العموم نقول أولا: إن الاقتراض بفائدة مثل أن يأخذ العميل مائة مثلا على أن يردها مع عشرة أو أقل أو أكثر لا يجوز هو من الربا، وقد قال تعالى بعد أن صرح بمنع الربا وتوعد متعاطيه: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴿البقرة: ٢٧٩﴾ وتراجع الفتوى رقم: ٣٨٦٤، هذا عن الاقتراض.

أما عن الاستثمار فالأصل جواز استثمار الأموال بالطرق الشرعية لكن إن ترتب على ذلك الاستثمار أمر محرم كأن كانت الصناديق المذكورة تتاجر في المحرمات أو تتعامل بالربا قرضا أو إقراضا ونحو ذلك فإنه يصبح محرما وتراجع الفتوى رقم: ٦٤١١٦.

أما عن زكاة هذا المال فالجواب أن الزكاة يشترط لوجوبها حولان الحول القمري على ملك النصاب، فما تم عليه الحول من المال وهو نصاب أو أكثر وجبت الزكاة فيه، وما تلف أو استهلك قبل حولان الحول عليه فلا زكاة فيه، علما بأن المعتبر في الزكاة هو مرور الحول القمري وليس الشمسي، وتراجع الفتوى رقم: ١٠٥٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15501 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.