Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15508

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. ما تخصمه المؤسسة من الموظفين للمصابين هل يصح اعتباره من الزكاة

ما تخصمه المؤسسة من الموظفين للمصابين هل يصح اعتباره من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في إحدى المؤسسات حيث تقوم هذه المؤسسة بحسم مبلغ /١٥/ ل. س من راتبي وراتب جميع العاملين عن كل حالة وفاة لأحد العاملين يقدم للورثة كمساعدة ويبلغ عدد الوفيات شهريا" بحدود /٥/ حالات فهل يمكن اعتبار المبلغ الذي يحسم من راتبي زكاة؟ أم هو بمثابة صدقة؟ أرجو الاجابة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يمكن اعتبار المبلغ الذي يخصم للجهة المذكورة من الزكاة وذلك لاعتبارات؛ منها: أن ورثة الميت أو الأموات قد لا يكونون من مصاريف الزكاة، وهي لا تصرف إلا للفقراء أو المساكين أو غيرهم من بقية الأصناف الثمانية المذكورين في الفتوى رقم: ١٣٣٠١.

الأمر الثاني: الزكاة لا بد لها من النية عند إخراجها فلا يجزئ عنها إخراج مبلغ بغير نية الزكاة، ثم بعد ذلك يعتبره مخرجه زكاة.

فإذا علم أن هؤلاء الورثة يستحقون الزكاة فلا مانع حينئذ من اعتبار النسبة التي تخصم من الزكاة وتكون المؤسسة بمثابة الوكيل بشرط النية عند إذن الموظف بالخصم، وبشرط أن لا يكون الخصم جبرا على العاملين، وإلا فلا يصح اعتبار المبلغ المذكور من الزكاة، وحينئذ يعتبر صدقة ومواساة لهؤلاء المصابين. ومن الجدير بالذكر أن الزكاة لا تجب في مال حتى يبلغ نصابا يحول عليه الحول، وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: ١٤٩٧، ١٢٠٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15508 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.