Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15515

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. المقصود بالنصاب والحول

المقصود بالنصاب والحول

[السُّؤَالُ]

ـ[نظرا لدقة المعاني الفقهية والمصطلحات الفقهية فإن بعض الإخوان يسألون عن معني ما يقال عن مال الزكاة أو الصدقة: بلغ النصاب وحال الحول ... أريد أن أعرف ما معني بلوغ النصاب وقول الفقهاء: وحال الحول ... فإن بعض من ليس لهم قوة في الفقه خصوصا من حديثي الإسلام يسألون عن تفسير لهذه الكلمات ... ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنصاب: هو مقدار المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه، وهو يختلف في مقداره باختلاف أنواع المال الزكوي، فمثلا النصاب في الإبل خمس، وفي الذهب خمسة وثمانون جراما، وفي الورق (الفضة) مائتا درهم أي ما يعادل (٥٩٥) جراما، وفي الأوراق المتعامل بها الآن قيمة النصاب من الذهب أو من الفضة.

والحول: هو مرور سنة هجرية كاملة على ملك النصاب.

وكلا من هذين الأمرين نعني بلوغ المال النصاب وحولان الحول من شروط وجوب الزكاة، ولكن من الأموال الزكوية ما لا يشترط له الحول وتفصيل هذا بالفتوى رقم: ٤٠٠٧، هذا، وينبغي للمسلم الحرص على التفقه في دينه لا سيما في زمننا هذا الذي توفرت فيه وسائل الاتصال. والتعلم نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15515 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.