Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15518

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. زكاة المشارك في جمعية

زكاة المشارك في جمعية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مشترك في جمعية وهي عبارة عن تجمع ٢٤ صديقا بحيث يدفع كل واحد منهم ١٠٠ دينار بداية كل شهر ويتم إعطاء المبلغ كله (٢٤٠٠ دينار) لكل فرد بالترتيب والرضى بداية كل شهر.

وأنا أسأل عن زكاة هذا المال الذي سوف أقبضه حسب ترتيبي مثلا ترتيبي ١٧ أرجو أن يكون السؤال واضحا وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لزكاة أموال هذه الجمعية حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون المشترك في الجمعية له مال من جنس مال الجمعية، ففي هذه الحالة يعتبر ما دفعه من أقساط جزءا من ماله ذلك فيزكيه معه متى وجبت فيه الزكاة، وهو في هذه الحالة إما أن يكون قد أتى دوره وأخذ مال الجمعية وحينئذ عليه أن يسقط من ذلك مقابل الأقساط المتبقية عليه، لأنها تعتبر دينا عليه، وإما أن لا يكون قد أتى دوره فلم يأخذ شيئا من مال الجمعية، وعليه حينئذ أن يعتبر الأقساط التي دفعها دينا له على موسر فيزكيها مع ماله إذا وجبت فيه الزكاة.

وأما الأقساط التي لم يدفعها فهي ليست له ولا عليه فلا يعتبرها في الزكاة.

والحالة الثانية هي: أن لا يكون للموظف المشترك في الجمعية مال من جنس مال الجمعية وفي هذه الحالة فإن حول مال الجمعية بالنسبة له يبدأ من حين بلوغ ما دفعه من أقساط نصابا، فإذا حال الحول بعد ذلك فإن كان قد أخذ مال الجمعية فيسقط مقابل الأقساط المتبقية عليه ويزكي الباقي بعد ذلك إن كان بالغا نصابا، وإن لم يكن قد أخذها فعليه فقط أن يزكي الأقساط التي دفعها على أنها دين على موسر إذا بلغت النصاب

وننبه إلى أنه إن كان هذا المال المدفوع في الجمعية راتبا يستفاد كل شهر ثم يدفع ففي بيان كيفية زكاته كلام بيناه في الفتوى رقم: ٥٧٧٨٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15518 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.