Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15520

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. حكم إعطاء الزكاة للجمعيات القائمة على رعاية الأيتام

حكم إعطاء الزكاة للجمعيات القائمة على رعاية الأيتام

[السُّؤَالُ]

ـ[في قريتي تم الاتفاق على عمل الصرف الصحي الخاص بالقرية وتم فرض مبلغ معين على كل فرد والسؤال ...

١ - هل يعتبر مصدرا من مصادر زكاة المال أداء المبلغ المفروض عن الفقراء؟

٢ - وهل يعتبر مصدر من مصادر الزكاة سداد مبالغ للجمعيات الخاصة برعاية الأيتام؟

٣ - كما أني أمتلك سيارة أستخدمها في التجارة فهل عليها زكاة وكيف يتم احتسابها؟

أفيدونا وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة في كتابه الكريم وحصرها في ثمانية فقال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿التوبة: ٦٠﴾ فالفقير من مصارف الزكاة، ولكن لا بد من دفعها إليه وتمليكه إياها، ولا يجزئ أن يدفع عنه قسطه في ما ذكره السائل، واليتيم إن كان من مصارف الزكاة استحقها، وأما مجرد اليتم فليس موجبا لاستحقاق الزكاة، وعليه فلا مانع من إعطاء الزكاة للجمعيات التي تقوم على رعاية الأيتام بشرط أن توكلهم في صرفها على الأيتام الفقراء، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٦٩١٠٧، والفتوى رقم: ١٥١٤٦.

وأما قولك: أمتلك سيارة أستخدمها في التجارة فهل عليها زكاة؟ فالجواب: إن كنت اشتريت السيارة بنية أن تبيعها فهي عرض تجارة يجب عليك تقويمها كل سنة وإخراج الزكاة عنها، وأما إن كنت اشتريتها لتعمل عليها في التجارة بمعنى أنك تنقل عليها البضائع ونحو ذلك فلا زكاة عليك فيها لأنها ليست معدة للبيع، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٣٩٤٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15520 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.