Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15524

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. زكاة المبلغ المودع لشراء شقة

زكاة المبلغ المودع لشراء شقة

[السُّؤَالُ]

ـ[أودعت مبلغا كمقدم شقة في البنك وبعد حوالي سنة أعادوه إلي لعدم حصولي على شقة لتوزيع الشقق بالقرعة فأودعته في البنك (إسلامي) بحسابي هناك كيف أحسب الزكاة -علما بأنه سيتم على المبلغ الأصلي فى البنك الحول بعد ٤ أشهر- فهل مقدم الشقة هذا يدخل ضمن الزكاة الواجبة على المبلغ الموجود أصلاً في البنك أم يجب أن يمر عليه منفرداً حول كامل قبل إخراج الزكاة عنه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أن تحسب حول الزكاة من حين ملك النصاب وليس من حين إيداعه لشراء الشقة، فلو كان لك مثلاً مائة ألف ملكتها في أول يوم من شهر محرم سنة ١٤٢٥هجرية ثم أودعتها في البنك كجزء من ثمن شقة، ولكن لم يتيسر لك شراؤها فتجب عليك زكاته في أول يوم من شهر محرم سنة ١٤٢٦هجرية، ولا يجوز أن تؤخر إخراج زكاته مع زكاة مالك الذي في حسابك لأن إخراج الزكاة على الفور ولا تؤخر إلا لحاجة كانتظار قريب فقير ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15524 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.