Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15540

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. كيفية إخراج زكاة الذهب

كيفية إخراج زكاة الذهب

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي ذهب مقداره ٤٢ مثقالا، ما هي قيمة الزكاة الواجبة علي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الذهب المذكور حلياً فقد ذكرنا في الفتوى رقم: ٦٩٦٤٤، أن جمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاته، وأن أبا حنيفة يقول بالوجوب، وذلك هو رأي بعض العلماء المعاصرين، فإذا أردت زكاته فأخرجي عن كل مائة غرام اثنين ونصف في المائة من الذهب نفسه لأن هذا هو الأصل.

وإذا أردت إخراج زكاته نقوداً فاعرفي القيمة التي يباع بها الذهب في السوق وقت وجوب الزكاة ثم أخرجي اثنين ونصف في المائة من جميع قيمة الذهب، وإن كان الذهب المذكور غير حلي فتجب زكاته إذا كان نصاباً وحال عليه الحول، وتخرج زكاته على النحو السابق، والنصاب من الذهب خمس وثمانون غراماً تقريباً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٢٠٥٥، والفتوى رقم: ١٣٥٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الأول ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15540 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.