Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15544

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. دفع الأم زكاتها لابنها ليسدد ديونه

دفع الأم زكاتها لابنها ليسدد ديونه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل متزوج ولا أعمل وعلي ديون لعدة أشخاص منهم والدتي، ووالدي يحصل على دخل محدود يكفيه حاجاته دون توفير، ويقوم حالياً بالإنفاق علي، فهل يجوز لي أن آخذ زكاة والدتي بصفتها لا تنفق علي، وفي حال جواز أخذ زكاة والدتي، فهل يجوز خصم مقدار الزكاة من الدين الذي علي لوالدتي، وفي حال عدم تمكن الأب من الإنفاق علي، فمن أولى الناس بذلك، والدتي أم أخي الميسور الحال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت فقيراً ولم يكن لك كسب فيجب على أبيك أن ينفق عليك، فإذا عجز عن نفقتك انتقل الوجوب إلى أمك إذا كانت غنية قادرة على الإنفاق وهذا على مذهب بعض أهل العلم كالشافعية والحنفية، كما تقدم في الفتوى رقم: ٥٥٩٤٦، وكون أمك تدفع زكاتها لك وتخصمها من الدين الذي لها عليك فهذا لا يجزئها، كما سبق في الفتوى رقم: ٤٥٨٢٤.

لكن يجزئ أمك أن تدفع لك زكاتها لغرض تسديد الديون التي عليك ولو كانت تنفق عليك لأن تسديد دينك لا يجب عليها، لأن الغارم من مصارف الزكاة بشرط أن تكون قد تداينت في أمر مشروع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥١٣٠١، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٢٨٥٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15544 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.