Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15560

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. المعتبر في عيار الذهب الذي يتم عليه تحديد نصاب الزكاة

المعتبر في عيار الذهب الذي يتم عليه تحديد نصاب الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو معرفة عيار الذهب الذى على أساسه يتم تحديد النصاب (الخمسة وثمانون جراماً) هل هو؟

عيار ١٨ أم ٢١ أم ٢٤؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في جواب هذا السؤال خصوصاً وهي برقم: ٦٨٩٠٥، فانظرها، وبينا أن المعتبر هو الذهب الخالص, وهو سعر عيار ٢٤ وهو السعر الذي ينشر في الجرائد ومعروف لدى الصاغة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15560 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.