Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15562

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. زكاة الشقق المؤجرة

زكاة الشقق المؤجرة

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي وترك لنا عمارة من خمسة شقق ونحن خمسة بنات وولد، الوالدة متوفاة أيضا، إحدى أخواتي تسكن إحدى الشقق من غير أجر لضيق حالها, وهناك شقة تركناها نتجمع فيها أحيانا، باقي الشقق مؤجرة حيث يستلم أخي الإيجار ويقوم بترميم الشقق أو إصلاح ما يحتاج إلى إصلاح اتفقنا معه على ذلك، السؤال هل على هذا المبنى زكاة وكيف نؤديها، ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا زكاة عليكم في الشقق الخمس المذكورة، وإنما عليكم الزكاة في الأجرة التي تقبضونها من المستأجرين إذا حال عليها الحول وكان نصيب كل واحد منكم نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من مال آخر نقوداً كان أو عروض تجارة. والنصاب هو ما يعادل قيمة ٨٥ جراماً من الذهب أو ٥٩٥ جراماً من الفضة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15562 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.