Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15569

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. هل يزكي المؤتمن المال المودع لديه

هل يزكي المؤتمن المال المودع لديه

[السُّؤَالُ]

ـ[ترك لي عجوز مبلغين من المال الأول: ينوي الحج به وإن مات أوصاني بالتصدق به، والثاني: لتكاليف الجنازة والباقي أتصدق به، سؤال: هل يجب علي إخراج الزكاة، وكيف أحسبها، فهل المبلغان يعتبران مبلغا واحداً، (المبلغ الثاني لم يبلغ النصاب) ، علما بأن هذين المبلغين مر عليهما أكثر من سنتين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت زكاته على مالكه. وعليه، فالواجب على الشخص المذكور أن يزكي المالين المودعين عندك لكل سنة، وهما كالمال الواحد يضم أحدهما إلى الآخر في النصاب، ويزكيان معا وكونه ينوي بأحدهما عمل شيء وبالآخر عمل شيء آخر لا يؤثر في عدم ضم أحدهما على الآخر في النصاب.

وأما في الحول فلكل حوله إذا ملكهما في وقتين مختلفين وعليه زكاة كل واحد عند حوله إلا إذا كان أحدهما نماءا للآخر فإن حول النماء هو حول الأصل، ولا يصح أن تزكيهما عنه منهما أو من مالك إلا بإذنه لأن الزكاة فرض عليه وتحتاج إلى نية، لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات.... متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15569 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.