Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15573

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. زكاة المال المرصد للزواج

زكاة المال المرصد للزواج

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال عن الزكاة قيل لي إنه لا زكاة لمن هو مقبل على الزواج وعنده تكاليف كثيرة, فهل هذا صحيح، وقد أخذت بهذا الرأي من خمس سنوات حتى الآن وأنا الآن سمعت عكس هذا الرأي فماذا أفعل، علما بأنني صرفت من المال خلال الخمس سنوات على تكاليف الزواج ولا أستطيع أن أحسب مقدار المال الذى كان معي خلال نهاية كل سنة من السنوات الخمسة، أرجو إفادتي بماذا أفعل وفقكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ٢٧٨٥، أن المال الذي يرصد للزواج مثل سائر الأموال يزكى إذا حال عليه الحول وهو نصاب، وعليه فما قيل من أنه لا زكاة على المقبل على الزواج غير صحيح.

وعلى الأخ السائل أن يخرج الزكاة عن هذه السنوات فإن كان يستطيع تقدير المال عند نهاية كل سنة زكى المال على أساس ذلك، وإلا احتاط في تقدير ذلك وقدره حسب الإمكان وزكى المال عن جميع السنوات على أساس تقديره وظنه، وذلك لأن الزكاة لا تسقط بتقادم الزمن.

وإن كان لا يستطيع معرفة مقدار المال عند نهاية السنين الماضية بصفة دقيقة فإن تقدير ذلك على وجه غلبة الظن يجزئه إذ لا يستطيع غير ذلك، علما بأن ما أنفق أثناء الحول لا يحسب وإنما المعتبر هو قدر المال عند نهاية الحول، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ١٤٧٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15573 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.