Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15578

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. تقدير نصاب الذهب والفضة

تقدير نصاب الذهب والفضة

[السُّؤَالُ]

ـ[زكاة المال ما يعادل ٨٥ جراما من الذهب، فهل من عيار ٢١ أو ٢٤ أو ١٨؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ٢٠٥٥، والفتوى رقم: ٤٤٣٣٣ أن المعتبر هو قيمة النصاب من الذهب الخالص عندما يكون التقويم بالذهب أو الفضة الخالصة عندما يكون التقويم بالفضة.

أما معرفة الخلوص فيرجع إلى أهل الخبرة بالذهب أو الفضة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15578 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.