Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15580

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. زكاة الدكان المؤجر إذا تم بيعه

زكاة الدكان المؤجر إذا تم بيعه

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي كان يملك دكانا يرتزق منه وباعه منذ أسبوع وقبض ثمنه الآن فهل عليه زكاة مال وهل على الدكان سابقا زكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان السائل يعني أن أخاه كان يملك دكانا يرتزق منه أي من غلته بأن كان يؤجره ثم باعه فإنه لا زكاة في ثمنه حتى يحول عليه الحول عنده وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض التجارة؛ لأن العقار الذي لايعد للبيع والمتاجرة لا زكاة في ذاته فإذا بيع استقبل بثمنه حولا من يوم البيع. وأما زكاته فيما مضى فإن الزكاة تتعلق بما يحصل من غلته أي يزكي إن حال عليه الحول وهو نصاب، وانظر الفتوى رقم: ٧٨٩، والفتوى المحال عليها فيها، والفتوى رقم: ١٨٩١٦، فإن كان ما يحصل من غلته يستهلك قبل تمام الحول أو يأتي عليه الحول وهو ناقص عن النصاب فلا زكاة فيه، وإن كان يعني غير ما أجبنا على ضوئه فالرجاء بيان ذلك وإرساله مرة أخرى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15580 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.