Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15582

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. الوكيل في تفريق الزكاة هل يدفعها لابنه

الوكيل في تفريق الزكاة هل يدفعها لابنه

[السُّؤَالُ]

ـ[خالي رجل غني وقد وكل والدتي في دفع زكاة من ماله, حيث أعطاها جزءا من المال لتزكي به على الفقراء, وهي لديها ابن بحاجة للمال, هل تستطيع أن تعطيه من الزكاة حيث إنها لها حرية التصرف في ذلك المال, ولكن خالي لو عرف أن المال خارج لأخي لن يقبل ذلك، فهل تستطيع والدتي التصرف في هذا المال لابنها؟ وشكراًَ.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لمالك الزكاة أن يوكل آخر في تفريق زكاته وله أن يعين له من يدفع إليهم الزكاة، وفي حالة التعيين فإنه يلزم الوكيل أن يتقيد بشرط الموكل ولا يصرفها لغيرمن عين له، وما دام خالك قد وكل والدتك في توزيع زكاة ماله للفقراء والمساكين دون أن يعين أناسا بأعيانهم فإن لها أن تعطي من توفرت فيه شروط الاستحقاق ولو كانوا أبناءا لها، لأن المعنى الذي حصل به الاستحقاق متحقق فيهم، فجاز لها أن تصرفها إليهم أو إلى بعضهم.

والحاصل أنه لا بأس بأن تعطي والدتك ولدها بشرط أن يكون مستحقاً للزكاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15582 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.