Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15587

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. زكاة النقود وعروض التجارة إذا كان المزكي مدينا

زكاة النقود وعروض التجارة إذا كان المزكي مدينا

[السُّؤَالُ]

ـ[أعيش بالإمارات ولي مبلغ من المال حوالي ٨٢ ألف ريال سعودي يتم تشغيلها بالسعودية في العقار وإلى الآن العقار لم يبع ولكني وعدت أن أستلم هذا المبلغ مع أرباحي إذا وفقوا في البيع، العقار معروض بمبلغ ١٠٠ ألف ريال.... وقد أخذت الآن سيارة بنظام المرابحة الإسلامية سعرها ٦٢ ألف درهم على ٥ سنوات ومعي نقدا ٧ الآف درهم وقد استدان مني شخص منذ حوالي شهر مبلغ ٥ آلاف درهم، وأنا أستلم راتبي الشهري ٦ آلاف درهم آخر، هذا الشهر يقتطع منه مبلغ التقسيط ومصاريفي ومصاريف بيتي وهكذا.... والآن رمضان قادم وعلي دفع الزكاة فيه كما اعتدت، فكم مقدار الزكاة الواجبة علي في هذه الحالة؟ مع تفصيل حسابها حتى أعلم كيفية حسابها وهل من الأفضل أن تخرج الزكاة في داخل الدولة التي أعيش بها وهي الإمارات أم يمكن أن أرسلها إلي بلدي الأصلي فلسطين لأن هناك من يحتاجها من الأقرباء وغيرهم، ولكم مني جزيل الشكر والامتنان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على مالك عرض التجارة أن يقومه كل سنة بما يساويه ويخرج زكاته فوراً إن كان بيده نقد أو وجد من يشتري منه العرض بقيمته، وإلا فله التأخير، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في التحفة: وأفتى الجلال البلقيني وغيره بأنه لا يكلف عند تمام الحول بيع عروض التجارة بدون قيمتها أي بما لا يتغابن به كما هو ظاهر ليخرجها عنها لما فيه من الحيف عليه، بل له التأخير إلى أن تساوي قيمتها فيبيع ويخرج منها حينئذ أهـ

وأما الدين فإنه يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ومنها النقود وعروض التجارة سواء كان الدين حالا أو مؤجلا بشرط أن ينقص الدين المال عن النصاب، فإن لم ينقصه وجبت زكاة الباقي كأن يكون النصاب مثلاً خمسة آلاف وعنده عرض يساوي عشرة آلاف وعليه دين خمسة آلاف فإنه يزكي خمسة آلاف لأن الدين لم ينقص النصاب. كما يجب على الدائن أن يزكي الدين الذي له عند الناس إذا كانوا قادرين على السداد وباذلين له، أما إذا كانوا معسرين أو مماطلين فلا تجب زكاته إلا إذا قبضه زكاه لكل ما مضى من السنين.

والحاصل أن عليك زكاة قيمة العرض مع النقد الذي هو سبعة آلاف عند نهاية الحول وتجب زكاة الراتب إذا حال عليه الحول، ومقدار الزكاة ربع العشر ففي الألف خمسة وعشرون ريالاً. ولمزيد الفائدة تراجع الفتاوى التالية: ٦٣٣٦، ١١٣٣٨، ٤٧٧.

والأصل أن تخرج الزكاة عن المال في البلد الذي هو فيه، ولكن يجوز نقلها للحاجة والمصلحة كما بيناه في الفتوى رقم: ١٢٥٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15587 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.