Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15592

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. لا يجوز للمزكي أن يأخذ من ربح زكاة دفعها للفقير

لا يجوز للمزكي أن يأخذ من ربح زكاة دفعها للفقير

[السُّؤَالُ]

ـ[أراد أبي إعانة ابن أخيه العاطل عن العمل بمال الزكاة ليقوم بمشروع ويرجع لأبي ١/٣ من الربح ويأخذ الباقي لنفسه وهذا مع العلم أنّ١/٣ الذي سيأخذه أبي سيزكيه. مع العلم أنه لا يعامل أمه معاملة حسنة حتى أنا وإخوتي إلا في حالة الحاجة للمال.

فهل هذا جائز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ابن عمك هذا فقيرا فإنه يجوز دفع الزكاة إليه، فإذا دفعت إليه الزكاة تملكها وله أن ينتفع بها على الوجه المشروع في التجارة أو غيرها.

وليس للمزكي بعد ذلك سلطان على مال الزكاة بعد تملك الفقير له، وبهذا تعلم أن أخذ والدك هذا القدر من أرباح ابن أخيه غير جائز لأنه بمجرد تملك الفقير لمال الزكاة صار هذا المال ماله وخرج عن ملك المزكي، فبأي حق يأخذ منه هذا القدر من الأرباح؟!! يقول الله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ ﴿البقرة: ٤٣﴾ قال في تبيين الحقائق: الإيتاء بمعنى الإعطاء، والإعطاء التمليك، فلا بد في الزكاة من قبض الفقير.

وجاء في كشاف القناع: من أخذ بسبب يستقر الأخذ به وهو الفقر والمسكنة والعمالة والتأليف صرفه فيما شاء كسائر أمواله لأن الله أضاف إليه الزكاة بلام الملك. اهـ.

وعليه، فما أخذه المزكي من أرباح مال الزكاة المدفوع للفقير يجب عليه إرجاعه إليه لأنه نماء ماله، ولا تعلق بين ما تقدم وبين معاملة هذا الفقير لوالدته أو لغيرها.

وهنا نشير إلى مسألة إعطاء الفقير الفاسق من الزكاة فقد سبق الكلام عليها في الفتوى رقم: ١٤٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15592 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.