Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15596

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. زكاة مال القاصر إذا تأخر الوصي في إخراجها

زكاة مال القاصر إذا تأخر الوصي في إخراجها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا قاصر وأملك مبلغا من المال تحت وصاية أخي ويخرج عليه الزكاة ولكن ببطء شديد، ولكنى أريد أن أبرئ ذمتي من الله وأخرج هذه الزكاة من مصروفي الخاص، فهل إن لم أخرجها واعتمدت على أخي في ذلك يوجد علي إثم؟ وهل عند خروجي من الوصاية أخرج ما تأخر أخي في إخراجه من الزكاة أم تسقط عني وهو المسؤول عن ذلك؟ أرجو إفادتي بالتفصيل]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: ٣٨٢٠٠ أن المسؤول عن زكاة مال القاصر هو من تحت يده المال وليا كان أو وصيا، وهو المسؤول عن ذلك أمام الله، فيجب عليه إخراجها متى حال الحول وكان المال نصابا.

فإذا لم يدفع الولي أو الوصي زكاة المال وبلغ القاصر سن الرشد ودفعت إليه أمواله فإنه يزكيها عن ما مضى من السنين التي لم يخرج فيها زكاتها، فالتقادم لا يسقط الزكاة كما بينا في الفتوى رقم: ٨٩٩٥.

وإذا شئت دفعها من مصروفك الخاص فلا حرج عليك، ولكن لا بد أن يعلم مقدار المال والواجب فيه، وينبغي أن تتفق مع الوصي على ذلك حتى لا تخرجاها معا، فإذا فعلت فإنها تسقط عن المال وتبرأ ذمتك أمام الله إذا سلمت إليك فيما بعد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15596 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.