Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15611

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. لا يؤثر في الزكاة كون المال معدا للحاجات

لا يؤثر في الزكاة كون المال معدا للحاجات

[السُّؤَالُ]

ـ[خرجت من العمل بعد خصخصة الشركة بنظام المعاش المبكر وحصلت على مكافاه ٢٠ ألف جنيه وضعتها فى مصرف إسلامى وكنت أقوم بصرف الريع الشهري لها وأقوم بصرفه ضمن المصروفات الشهرية للبيت ما بين مصروف البيت أو المصاريف المدرسية للأولاد بالإضافه إلى راتب زوجي، ذلك لمدة ما يقرب من ثلاثة سنوات. وكنت قد استدنت للمصرف مرتين بعمل مرابحة (قرض) بخمسة آلاف جنيه لدفع المصروفات المدرسية للأولاد (علما بأن هذا المبلغ (٢٠ ألف جنيه) قد تم سحبه فيما بعد وإنفاقه على الدروس الخصوصيه وضمن مصروفات البيت، وكذلك فى عمل عمليه جراحية لابني) وسؤالي هنا: هل كان يجب إخراج زكاة عن هذا المال طيلة مدة الثلاث سنوات. أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كان الواجب عليك إخراج زكاة هذا المال لكل سنة مضت عليه وهو بالغ نصابا، ولا يؤثر كونه معدا للحاجات، وما دمت لم تخرجي زكاته فالواجب عليك إخراجها الآن لكل سنة حسب قدر المال عند نهاية الحول، فإن عجزت عن إخراجها فوراً فعليك إخراجها عند القدرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15611 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.