Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15626

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. زكاة المال والذهب

زكاة المال والذهب

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي حلى وذهب ومال هل أجمع كل ما لدي ثم أحدد نصاب الزكاة وأخرج عليهم جميعا أم أخرج كلاً على حدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتجب عليك زكاة ما تملك من ذهب ونقود إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول، والنصاب وهو ما يساوي ٨٥جراماً من الذهب، والواجب إخراجه هو ربع العشر ٢.٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15626 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.