زكاة المال والذهب
[السُّؤَالُ]
ـ[عندي حلى وذهب ومال هل أجمع كل ما لدي ثم أحدد نصاب الزكاة وأخرج عليهم جميعا أم أخرج كلاً على حدة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب عليك زكاة ما تملك من ذهب ونقود إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول، والنصاب وهو ما يساوي ٨٥جراماً من الذهب، والواجب إخراجه هو ربع العشر ٢.٥.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٨ ذو القعدة ١٤٢٥