Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15629

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. النسبة الواجبة في زكاة النقدين

النسبة الواجبة في زكاة النقدين

[السُّؤَالُ]

ـ[أثناء تصفحي لفتاوى الموقع الموقر وجدت معلومة فى الفتوى رقم: ٣٥٩٨ أعتقد انها تحتاج لمراجعتكم بخصوص نسبة الزكاة للمال.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على اهتمامك بالعلم وبنصح المسلمين، أما نسبة الزكاة للمال الموجودة في الفتوى المذكورة فصحيحة وهي ربع العشر أي ٢،٥ ودليلها حديث أنس عند البخاري: في الرقة ربع العشر. والرقة الفضة وربع العشر يساوي ٤٠/١ أي ٢،٥. وكذلك حديث عائشة وابن عمر عند ابن ماجه بإسناد صححه الألباني في إرواء الغليل: كان رسول الله يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار والأربعين ديناراً دينارا ً. وإذا كان هناك إشكال لدى الأخ السائل فليبينه لنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15629 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.