Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15631

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. لا أثر لشركة التجارة في الزكاة

لا أثر لشركة التجارة في الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي جزاكم الله خيرا يتعلق بالزكاة

أنا وأخي مقيمان خارج البلد وعندنا نقود مر عليها الحول مع العلم أن لنا إخوة في البلد شركاؤنا وعلينا جميعا دين لم نسدده بعد فهل نخرج أنا وأخي المقيمان خارج البلد الزكاة على النقود التي مر عليها الحول؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشركة في التجارة لا تأثير لها في الزكاة، فيجب على كل شريك بمفرده إذا تم الحول بعد اكتمال النصاب عنده إخراج الزكاة عن ماله، بما في ذلك أرباحه من التجارة إضافة إلى ما عنده من نقود أو عروض تجارية أخرى خارج الشركة.

ثم معرفة قسطه من الدين الذي يخصه من الشركة فيسقط قدر حصته من الدين من المال الذي تجب فيه الزكاة، وما بقي بعد قضاء الدين وجبت فيه الزكاة، لأن جمهور أهل العلم على أن الدين مانع من وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة، كما في الفتوى رقم: ٧٦٧٤.

وعليه، فالواجب على كل من الشركاء إخراج الزكاة عن نصيبه من الشركة إذا كان نصاباً وحال عليه الحول مع إسقاط حصته من الدين في الأموال الباطنة، وإخراج الزكاة من المال الباقي بعد إسقاط مقابل الدين، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب، وهو ما يقدر بالوزن الحالي بخمسة وثمانين غراماً تقريباً، وراجع الفتوى رقم: ٢٠٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15631 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.