Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15640

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. تجب الزكاة على الفور إذا حال الحول

تجب الزكاة على الفور إذا حال الحول

[السُّؤَالُ]

ـ[موظف في كل سنة من رمضان يرى المبلغ الذي في البنك ويخرج على أساسه الزكاة، وقبل حول الحول كان معي مبلغ قسمته قسمين الأول أودعته في بنك إسلامي كوديعة ممكن الخسارة والربح والقسم الآخر أشتريت به سيارة وبعد العملية بشهرين حال الحول فأي من القسمين عليه زكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي أن يعلم أولاً أن المال إذا بلغ نصاباً وهوما تساوي قيمته ٨٥ جراماً من الذهب وحال عليه الحول، فقد وجبت فيه الزكاة فوراً، فإذا حال عليه الحول في شعبان مثلاً وجبت الزكاة فوراً، ولا يجوز تأخيرها إلى رمضان.

وأما عن قولك كان معي مبلغ.... إلخ، فللجواب على ذلك نقول: تجب الزكاة على الوديعة التي وضعتها في البنك الإسلامي إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو ذهب أو عروض تجارة وحال عليها الحول.

وأما السيارة فلا زكاة عليها إلا إذا كنت اشتريتها للتجارة، فتزكي حينئذ زكاة عروض التجارة، فتضم قيمتها إلى الوديعة، وتخرج من كل القيمة ربع العشر أي ٢.٥.

وانظر الفتوى رقم: ٢٨٧٨٧، والفتوى رقم: ٢٨٥٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15640 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.