Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15643

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. لا زكاة في المقتنيات المنزلية

لا زكاة في المقتنيات المنزلية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يوجد ما أسمعه هنا عن زكاة المقتنيات المنزلية التي نستعملها ثلاجات تلفزيون كراسي دواليب غسالة الفرن في المطبخ وغيره، يقولون تجب زكاتها مرتين في العمر، أفتونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا زكاة في المقتنيات المنزلية، وهذا محل اتفاق بين العلماء، ويشمل هذا الحكم جميع المذكورات في السؤال، فلا تجب فيها الزكاة ولا مرة واحدة، والأصل في ذلك قوله ﷺ: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه، قال النووي ﵀ في شرح صحيح مسلم عند الكلام على هذا الحديث: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف، وقال الوزير ابن هبيرة أجمعوا على أنه ليس في دور السكن وثياب البذلة وأثاث المنزل ودواب الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15643 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.