Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15645

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. لا أثر لعدم الزواج وملك الأثاث في إخراج الزكاة

لا أثر لعدم الزواج وملك الأثاث في إخراج الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي مبالغ بلغت قيمتها نصاب الزكاة وهي من مدخرات الراتب الشهري فأردت إخراج الزكاة منها إلا أن أحد الإخوة قال لي بأنني غير متزوج ولا أملك أثاثا للزواج فلا زكاة علي فما مدى صحة هذه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور إذا كنت تملكه ملكا تاما وحال عليه الحول، لأن الزكاة حق واجب للفقراء في كل مال توفرت فيه شروط وجوب الزكاة. وراجع الفتويين التاليتين: ٣٥٩٨، ٢٧٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15645 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.