Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15668

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. زكاة المال المدخر الذي يعيش على أرباحه

زكاة المال المدخر الذي يعيش على أرباحه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا معاق وأستعمل كرسيا متحركا، أتقاضي جراية عجز وأكسب بعض المال في البنك، هل من الواجب زكاته مع العلم بأن الجراية ضئيلة وأحتاج إلى مدخراتي للعيش؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا وفرت من هذا المرتب الذي تتقاضاه قدر نصاب، وهو ٨٥ جراماً من الذهب أو قيمته حتى حال عليه الحول، وجبت عليك فيه الزكاة، أما إن كان لا يحول الحول على نصاب منه فلا تجب الزكاة عليك.

وننبه إلى أنه إذا كان البنك الذي تودع فيه بنكا ربوياً، فلا يجوز الاستمرار في استثمار مالك فيه، وانظر الفتوى رقم: ٨٤٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15668 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.