Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15675

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. إخراج الزكاة ٥٧٩
  4. أحكام أخرى ٣٨١
  5. شروط جواز تسديد من عليه دين من الزكاة

شروط جواز تسديد من عليه دين من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[اقترض أخي من زوجي مبلغاً من المال ولم يستطع سداده على الرغم من مرور سنتين على ذلك فهل إذا سددت أنا هذا المبلغ لزوجي على أساس أنه من أخي هل يمكن أن أحتسبه من زكاة المال؟

أفادكم الله وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لك صرف زكاة مالك لأخيك المحتاج، ولا يجزئ أن تسددي عنه دينه من زكاتك إلا بإذنه، لأنه لا بد من تمليك الزكاة للفقير، ثم هو بالخيار إن شاء سدد دينه، وإن شاء انتفع بها في شيء آخر قد يكون أهم من قضاء الدين بالنسبة له. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: ١٤٧٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15675 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.