Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15679

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الركاز والمعادن ١٥
  4. حكم الآثار التي يجدها الشخص في أرض يملكها

حكم الآثار التي يجدها الشخص في أرض يملكها

[السُّؤَالُ]

ـ[أختاي موظفتان في شركة محاسبة وبالشركة شخص يعمل بها وذات مرة جاء إلى المكتب ولديه قطعة أثار وطلب من أختاي تصوير ورق خاص بهذه القطعة لا أعرف كنهه وهذا الرجل يعمل خارج هذا المكتب على أنه وسيط بين الأشخاص لبيع الآثار كما قال لأختاي, وقد قالا له إن هذا حرام فقال لهم لماذا؟ فهي في أرض ملك لشخص إذ الآثار ملكه, وأيضا الحكومة عندما تعلم بأن هناك قطعة أثار في أرض أحدهم فهي تستولي على الأرض بأكملها فالأفضل له أن يقوم الشخص ببيعها وصرف أموالها على أبنائه, وقال لهم أعطوني حجة أن هذا العمل حرام, السؤال هنا هل على أختاي وزر وما هو وزر ذلك الرجل, وهل علي إثم لمعرفتي بالأمر وكيف أتصرف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما وجده الشخص من هذه الآثار بين أرض يملكها وكانت هذه الآثار مما يباح اقتناؤه وبيعه، فإنه يخرج خمسها يصرفه في مصارف الزكاة وما بقي فهو ملك له يتصرف فيه كيف يشاء.

وراجعي للمزيد في هذا الموضوع الفتوى رقم: ٦٧٧٢٥.

وبهذا تعلمين أنه لا يصح إطلاق كلمة حرام على هذا العمل وإنما تراعى فيه ضوابط أخرى مذكورة في الفتوى المحال عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15679 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.