Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15689

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الركاز والمعادن ١٥
  4. أحكام تتعلق بمن وجد كنزا

أحكام تتعلق بمن وجد كنزا

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا تونسي وقمت باستخراج كنز روماني فهل يجوز بيعه في السوق السوداء وإخراج زكاته مع العلم أن القانون التونسي لا يعطي لمستخرج الكنز إلا خمسة بالمئة من قيمة الكنز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الواجب على المسلم إذا وجد ركازاً (كنزاً من كنوز الجاهلية) في أرض موات أو خربة من آثار الجاهلية أن يخرج خمسه ٢٠ ويصرفه في مصارف الزكاة، وما بقي بعد إخراج الخمس فهو لواجده، ولا يلزم أن يسلمه للسلطان، بل يسعه أن يتولى هو بنفسه تفريق الخمس على الفقراء والمساكين.

ولا فرق بين أن يكون هذا الكنز ذهباً أو فضة أو مجوهرات أو حديداً قليلاً أو كثيراً، ولا يشترط له الحول، بل إذا وجده أخرج خمسه واستحق الباقي، وفي الحديث المتفق عليه: "وفي الركاز الخمس".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15689 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.