Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15745

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الضريبة ومسائل أخرى ١١٠
  4. حكم الكذب أوالحلف كذبا للتخلص من الضريبة

حكم الكذب أوالحلف كذبا للتخلص من الضريبة

[السُّؤَالُ]

ـ[في حالة أن الضريبة كانت غير شرعية، فهل يجوز الكذب والحلف الكاذب لتقليل تلك الضريبة وإلغائها أم لا؟

نرجو الإجابة مباشرة على سؤالي، وعدم إحالتي لأي فتوى أخرى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت الضرائب المفروضة على الناس لا تحتاج إليها الدول لضعف أو لمصالح ونحو ذلك، فلا حرج على الشخص في التحايل على إسقاطها عن نفسه أو تقليلها دفعاً للظلم عن نفسه، وإذا احتاج إلى الكذب فليستعمل التورية ما استطاع، فإن لم تنفع فلا حرج عليه في الكذب والحلف عليه لدفع الظلم عن نفسه، ولمنع وصول المال إلى فارضي الضرائب الذين يستعينون به على الباطل ونشره، وراجع الفتوى رقم: ٥١٠٧، والفتوى رقم: ٢٠٢٦١، والفتوى رقم: ١٠٧٠٩، والفتوى رقم: ٥٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15745 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.