Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15748

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الضريبة ومسائل أخرى ١١٠
  4. حكم تحميل قيمة الضريبة للمشتري

حكم تحميل قيمة الضريبة للمشتري

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم كتابة البائع لمقدار الضرائب في فاتورة البيع واحتسابها عند قبض الثمن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت الضريبة المذكورة مفروضة من الدولة على البائع، فلا يجوز له أن يُحَمِّلها أحدًا غيره، سواء كان المشتري أو غيره، إلا إذا حصل بين البائع والمشتري تراضٍ على ذلك، أو جرى العرف به؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. أما إذا كانت الدولة قد فرضت هذه الضريبة على المشتري دون البائع كضريبة المبيعات في مصر، فإنه لا شيء على البائع إذا كتبها في الفاتورة؛ لأنها تعتبر بعض الثمن. علمًا بأن فرض الضرائب من جهة الدولة لا يجوز إلا في حالات خاصة قد بيناها مع ذكر حكمها في الفتوى رقم: ٢٦٠٩٦، والفتوى رقم: ٥٩٢، والفتوى رقم: ٥٨١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15748 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.