Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15751

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الضريبة ومسائل أخرى ١١٠
  4. تجب الزكاة في مال الصبي لدى تحقق الشروط

تجب الزكاة في مال الصبي لدى تحقق الشروط

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي ابن قاصر وله نقود في المجلس الحسبي، هل يجب عليه إخراج زكاة على هذا المال المجمد، مع العلم بأني لا أنتفع به وسوف أتركه إلى أن يكبر؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

السلام عليكم ورحمة الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليست لدينا معرفة بهذا المجلس الحسبي، ولكن ما دام للصبي مال بالغ نصاباً وحال عليه الحول وجب على وليه إخراج زكاته، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٤٩٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15751 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.