Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 15759

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. الضريبة ومسائل أخرى ١١٠
  4. حكم دفع الضريبة من العائد الربوي

حكم دفع الضريبة من العائد الربوي

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو أن تفتونا في هذا الأمر الذي يدور بذهن كل مسلم صادق حريص على كسب الحلال في بلاد الكفر ذات القوانين والتعاملات المصرفية الربوية.

في أمريكا وكندا ومعظم بلاد الغرب يعطى الموظف وخاصة ذوو المرتبات الكبيرة المرتب بدون أخذ الضريبة منه وفي نهاية السنة يطلب منه تعبئة نموذج بموجبه يحسب قيمة الضريبه طبقاً لحسابات معينة ثم يخرج هذه الضريبة ويسددها للحكومة فالسؤال: هل هذه الضريبة جائزة وحلال أم لا؟ وهل يجوز دفعها من أموال مستثمرة في بعض شركات الاستثمار الأجنبية؟ علماً بأن هذا الاستثمار من النوع الذي ربحه مؤكد أي نسبة الربح متفق عليها وغير قابلة للخسارة وتدفع عند نهاية مدة الاستثمار أما إذا سحبت الأموال قبل المدة المتفق عليها فتكون نسبة الأرباح صفر أي يرد رأس المال فقط.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم حكم التهرب من الضرائب التي تفرضها الدول الغربية وغيرها على الموظفين في الفتوى رقم: ١٠٧٠٩.

وعلى كلٍ؛ فمن لزمه دفعها فليدفعها من ماله الذي يملك شرعاً، ولا يجوز له أن يدفعها من الفوائد الناشئة عن استثمار ربوي غير مشروع، وذلك لأن تلك الفوائد ليست ملكاً للشخص فلا يجوز له الانتفاع بها وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: ١٩٨٣.

وننبه الأخ السائل إلى أن هذا النوع الذي ذكره من الاستثمار لا يجوز لأنه ربا محض، فيجب على المسلم أن يبتعد عنه كل البعد وأن يقلع فوراً عما كان قد دخل فيه منه مع التوبة الصادقة إلى الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 15759 (SanadKitab #27107, hlm. urut 44717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.